السيد عبد الأعلى السبزواري
8
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الرابعة ) : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أنّ شكه السابق - بين الاثنتين والثلاث - كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنّه كذلك [ 7 ] إذا شك بعد الصّلاة . ( الخامسة ) : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [ 8 ] .